السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
65
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أو بدونها ؛ لأنّ اختيار الخادم يكون بيد الزوج ، فلو اختارت خادمة واختار هو آخرى ، قدّم اختيار الزوج ، واحتمل بعضهم أن يكون الاختيار لها ، وإليه ذهب فقهاء الحنابلة « 1 » . واحتمل بعض الإماميّة « 2 » عدم جواز الإبدال ، إلّا مع الريبة والخيانة ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى العسر ، بسبب قطع الأُلفة بينها وبين خادمتها الأولى ، وهو مذهب المالكيّة ، والحنفيّة ، والشافعيّة ، حيث جعلوا قطع المألوف ضرراً ، مع احتمال عدم إمكان إيجاد غيرها « 3 » . ج - - إخراج الخادم الزائد عن الحاجة : أجاز جمع من فقهاء الإماميّة « 4 » إخراج الزوج سائر خَدَمة الزوجة إلّا واحدة ، إذ لا يجب عليه سكناهن ، وهو مذهب الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، وخالف بعض الأحناف ، حيث منع من إخراج الزائد « 5 » . د - وجوب الإخدام على المعسر : لا فرق في وجوب الخدمة على الزوج - مع استحقاق الزوجة ذلك - بين المعسر والموسر عند جمع من فقهاء الإماميّة « 6 » ، وهو ما ذهب إليه بعض الحنفيّة ، وقال به الشافعيّة حيث ساووا بين الموسر والمعسر والمتوسط « 7 » ؛ لأنّ إخدامها يعدّ من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، ولأنّ الخدمة واجب من الواجبات كسائر المؤن « 8 » . ويظهر من بعض الإماميّة تقييد وجوب الخدمة بالموسر « 9 » . وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ، إذ جعلوا الإخدام على الموسر فقط دون المعسر ؛ لأنّ الضرر لا يُزال بالضرر « 10 » .
--> ( 1 ) المغني 7 : 569 . الفروع 5 : 579 . ( 2 ) انظر : مسالك الأفهام 8 : 459 كشف اللثام 7 : 571 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 654 . القوانين الفقهية : 226 . جواهر الإكليل 1 : 402 . مغني المحتاج 3 : 434 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 3 : 271 . مسالك الأفهام 8 : 459 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 2 : 654 . القوانين الفقهية : 226 . روضة الطالبين 6 : 453 . المغني 7 : 569 . الفروع 5 : 579 . كشّاف القناع 5 : 464 . ( 6 ) مسالك الأفهام 8 : 457 . الحدائق الناضرة 25 : 122 - 123 . جواهر الكلام 31 : 337 . ( 7 ) تحفة الفقهاء 2 : 160 ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت . بدائع الصنائع 4 : 24 ، ط المكتبة الحبيبية ، باكستان . مغني المحتاج 3 : 432 . الجمل على شرح المنهج 4 : 494 . ( 8 ) مسالك الأفهام 8 : 457 . الحدائق الناضرة 25 : 122 - 123 . جواهر الكلام 31 : 337 . ( 9 ) الوسيلة : 285 . ( 10 ) حاشية ابن عابدين 2 : 654 . جواهر الإكليل 1 : 407 . القوانين الفقهية : 226 . المغني 7 : 570 . الفروع 5 : 579 .